الشيخ الأنصاري
115
كتاب الطهارة
ولو سبي مع أحد أبويه ، فالمحكيّ عن الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة « 1 » : أنّه يتبعه دون السابي ، وتبعهم المصنّف فيما حكي عنه « 2 » ؛ ولعلَّه لاستصحاب التبعيّة المتقدم . وعن جماعة من العامّة تبعيّة السابي « 3 » ؛ لأنّ مدلول النبوي : أنّ الأبوين يهوّدانه لا أحدهما . وهو مفهوم ضعيف ، كما عن التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » . والمسألة محل الإشكال ، والقول بالنجاسة أقوى ؛ بناءً على الاستصحاب المتقدّم . هذا كلَّه من حيث الطهارة . وأمّا تبعيّته للسابي في أصل الإسلام ، حتّى يترتّب عليه أحكام المسلمين : من وجوب تجهيزه لو مات ونحو ذلك ، فالمحكيّ عن الشيخ « 6 » وابن الجنيد « 7 » وابن البراج « 8 » والمصنّف في لقطة القواعد « 9 » والشهيد في الدروس « 10 »
--> « 1 » راجع الصفحة السابقة . « 2 » قواعد الأحكام 2 : 203 . « 3 » حكاه عنهم العلَّامة في المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 932 ، والتذكرة ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 425 ، وأُنظر المغني لابن قدامة 8 : 426 . « 4 » التذكرة ( الطبعة الحجرية ) 1 : 425 . « 5 » المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 932 . « 6 » المبسوط 2 : 23 ، و 3 : 342 . « 7 » حكاه عنه في المختلف 4 : 421 . « 8 » المهذّب 1 : 318 . « 9 » قواعد الأحكام 2 : 203 . « 10 » الدروس 2 : 39 .